المدني الكاشاني

89

كتاب الديات

الوقوع في الهلكات ، وكذا سائر الموارد الخطرية ، وأمّا الأخبار الدالَّة على الضمان إنّما هي ناظرة إلى غيره كما لا يخفى على المتأمّل . المسألة « 52 » من حفر بئرا في طريق المسلمين أو في غير ملكه سواء كان من المباحات أو ملكا لغيره فوقع فيه إنسان فالضمان على الحافر ، وأمّا إن حفر بئرا في ملكه فلا ضمان عليه كما تدلّ عليه الأخبار الواردة عن المعصومين سلام اللَّه عليهم أجمعين . الأول : موثّقة سماعة قال : سألته ( أبا عبد اللَّه عليه السّلام ) عن الرجل يحفر البئر في داره أو في أرضه ، فقال : أمّا ما حفر في ملكه فليس عليه ضمان ، وأمّا ما حفر في الطريق أو في غير ما يملك فهو ضامن لما يسقط فيه ( 1 ) . الثاني : رواية زرارة عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : قلت له : رجل حفر بئرا في غير ملكه فمرّ عليها رجل فوقع فيها ، فقال : عليه الضمان لأنّ كلّ من حفر بئرا في غير ملكه كان عليه الضمان ( 2 ) . الثالث : وما رواه زرارة عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : لو أنّ رجلا حفر بئرا في داره ثمّ دخل رجل فوقع فيها لم يكن عليه شيء ولا ضمان ولكن ليغطَّها ( 3 ) . الرابع : موثّقة أبي بصير عن أبي جعفر عليه السّلام قال : سألته عن غلام دخل دار قوم يلعب فوقع في بئرهم هل يضمنون ؟ قال : ليس يضمنون فإن كانوا متّهمين ضمنوا ( 4 ) . الخامس : ما رواه الكناني قال : قال أبو عبد اللَّه عليه السّلام : من أضرّ بشيء من طريق المسلمين فهو له ضامن ( 5 ) . ولا ريب في أنّه يستظهر منها أمور : ( الأول ) ضمان الحافر في ما إذا حفرها في الطريق ، مثل الحديث الأول

--> ( 1 ) الوسائل الباب 8 من أبواب موجبات الضمان من الديات ح 3 . ( 2 ) الوسائل الباب 8 من أبواب موجبات الضمان من الديات ح 1 . ( 3 ) الوسائل الباب 8 من أبواب موجبات الضمان من الديات ح 4 . ( 4 ) الوسائل الباب 18 من أبواب موجبات الضمان من الديات ح 1 . ( 5 ) الوسائل الباب 8 من أبواب موجبات الضمان من الديات ح 2 .